آخر المستجدات

المختصر المفيد في الانتخابات زمن كوفيد: اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء نموذجا…

سعيد مفتاحي

1- تعريفها:
تعتبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من الهيئات الاستشارية، التي تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالسير المهني للموظف المنصوص عليها في ظهير 1958 المعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتتكون من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني بالأمر ومن ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من لدن موظفي الإدارة المعنية.

2- مهامها:
أنيطت بها، ضمن الحدود المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مهام غاية في الأهمية، تمس المسار المهني للموظفات والموظفين، كالترسيم والترقي في الدرجة والرتبة، وكذا الإحالة على الاستيداع، والإحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة المهنية أو غيرها، كما تعتبر الساهرة على احترام الضمانات المخولة لنساء ورجال التعليم، بمناسبة البت في المسطرة التأديبية.

3- تركيبة اللجان الإدارية على مستوى وزارة التربية الوطنية:
تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى وزارة التربية الوطنية من:
● 20 لجنة مركزية تشمل كل أصناف الموظفات والموظفين المنتمين للوزارة.
● 6 لجان محلية موزعة على كافة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، منها 4 لجان تمثل هيئات التدريس،هي:
■ اللجنة الممثلة لهيئة أساتذة التعليم الإبتدائي.
■ اللجنة الممثلة لهيئة أساتذة التعليم الثانوي الاعدادي.
■ اللجنة الممثلة لهيئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
■ اللجنة الممثلة لهيئة أساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.

4- سير أعمال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:
تجتمع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، باستدعاء من رئيس الإدارة المعنية أو من ينوب عنه، وهو الذي يحدد جدول أعمالها، حيث تبدي رأيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات أثناء عملية التصويت، يتم ترجيح الجانب الذي يوجد به الرئيس، وتكون جلساتها سرية.

5- الضمانات المخولة للجان الإدارية:
● التمتع بكامل الحرية في إبداء آرائهم أثناء المداولات.
● الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المخولة لنساء ورجال التعليم في إطار تحقيق المصلحة العامة.
● تمكينها من كل الوثائق والمستندات الضرورية، لدراسة الملفات والقضايا المعروضة عليها.
● عدم إمكانية إنهاء مهام أعضائها المنتخبين خلال مدة الانتداب.

6- اختصاصات اللجان الإدارية:
● ترقية نساء ورجال التعليم حيث تعمل آنذاك كلجان للترقية.
● إبداء الرأي، في حالة التوقيف عن العمل للقيام بدراسات وأبحاث لفائدة القطاع العام أو لأسباب شخصية.
● الإعفاء في حالة التوقف المؤقت عن العمل.
● العقوبات التأديبية ماعدا الإنذار والتوبيخ لأنه اختصاص حصري للسلطة الإدارية.
● رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، في حالة شطب العقوبات التأديبية من سجلهم الوظيفي.
● الاستقالة في حالة عدم قبولها من لدن الإدارة.
● الإحالة على التقاعد الحتمي، بسبب عقوبة تأديبية أو عدم الكفاءة المهنية.
● العزل من الوظيفة العمومية إما بإيقاف حق التقاعد أو بدونه.
● ترسيم الموظفين المتمرنين طبقا للفصل 25 من مرسوم 5 ماي 1959.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اكتشاف المزيد من النقابة الوطنية للتعليم -ف د ش- SNE/FDT

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading