آخر المستجدات

وضعية أعوان النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية في المحك

ياسين مبروكي

هل نجح التدبير المفوض بوزارة التربية الوطنية ؟

received_959466067471270نظرا للتأثير السلبي الذي أحدثه الخصاص في أعوان النظافة والحراسة بالعديد من المؤسسات والمرافق ابتداء من سنة 2005 حيث تم توقيف توظيف هذا الصنف من الموظفين، لجأت وزارة التربية الوطنية من خلال الأكاديميات والنيابات التابعة لها في إطار تنفيذ احد مرتكزات المخطط الاستعجالي إلى تفويت خدمات النظافة والحراسة وتدبير المطاعم المدرسية والداخليات بالمؤسسات التعليمية إلى شركات المناولة، استنادا إلى دفاتر تحملات لا تخضع لمراقبة مفتش  الشغل غير أنه مع ذلك لا ينبغي أن تتضمن أحكام مخالفة للقانون. في حين تبقى علاقة الشغل خاضعة لمراقبة مفتش الشغل ويطبق عليها التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.
لكن ما نسجله اليوم هو الظروف والأجواء القاسية التي يوجد عليها هؤلاء الأجراء جراء عدم احترام بنود مدونة الشغل من حيث : عدم تحرير عقود العمل – عدم اعتماد الحد الأدنى الشهري للأجور – عدم احترام ساعات العمل اليومية – غياب التأمين والضمان الاجتماعي – غياب التغطية الصحية – عدم تسليم ورقة الأداء – عدم الاستفادة من العطل المؤداة. كما أن الوضعية الحالية مزرية، وذلك لاعتبارات عدة تتمثل في عدم وضوح طبيعة العلاقة الإدارية بين رئيس المؤسسة  وعمال هذه الشركات وكذا عدم توفر إدارة المؤسسات التعليمية على أي وثيقة رسمية  و لا على دفتر التحملات التي تحدد المهام الموكلة لأعوان الحراسة والنظافة وساعات عملهم وراحتهم وعطلهم. كذلك عدم وضوح حدود مسؤولية الشركة المفوض لها  في حالة تعرض المؤسسة للسرقة  او اتلاف ممتلكاتها، بل  حتى الأجر (الدريهمات) الذي يقدم لهم فإن أصحاب هذه الشركات  يماطلون في أدائه  و”يجرجرونهم” لشهور طويلة بدعوى تأخر المصادقة على الميزانية  أو انتظار  تأشيرة الخازن أو مصادقة مدير الأكاديمية الجهوية.
وأمام التزايد المضطرد في عدد المقاولات المغربية، التي اختارت الاستثمار في هذا القطاع الخدماتي، وجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها و ذلك بضرورة استيفاء المقاولة المعنية لمجموعة من الشروط للحصول على الإذن بممارسة نشاطها بعد دراسة طلبها من طرف السلطة الإدارية المختصة، لاسيما الشروط المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية لأجرائها، كذلك وفي إطار المراقبة اللاحقة التي تخضع لها هذه المقاولات، فقد خول للسلطة الإدارية المختصة، بموجب مقتضيات القانون المتعلق بالحراسة ونقل الأموال بتاريخ 30 نونبر 2007، صلاحية سحب الإذن بالممارسة أو إيقافه، في حالة الإخلال بالشروط المطلوبة لمزاولة نشاط الحراسة، معتبرا كل إنهاء لعقد شغل الأجير الناتج عن سحب الإذن بالممارسة أو إيقافه، بمثابة فصل تعسفي، يستحق الأجير عنه تعويضا وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل.
وللحد والقضاء على ظاهرة التملص والغش في التصريح بالأجراء، الحكومة ملزمة اليوم بإعداد مشروع قانون يلزم المؤسسات العمومية والشبه عمومية وكذلك الشركات الخاصة المتعاقدة مع مقاولات التشغيل المؤقت بتقديم تصريح بالشركات التي رست عليها الصفقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك التصريح موسميا بالعاملين الخاضعين لمقاولات التشغيل المؤقت ومقاولات المناولة.
و أخيرا فإن  تجربة  التدبير المفوض لم تحقق الإضافة النوعية المنتظرة منها  في قطاع التعليم نظرا لخصوصياته.

ياسين مبروكي

عضو المجلس الوطني الفيدرالي للفيديرالية الديموقراطية للشغل

الكاتب العام للاتحاد المحلي للفدش بإقليم بولمان ميسور

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: